السيد محمد صادق الروحاني

150

منهاج الفقاهة

قال في التذكرة ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ، { 1 } ثم قال : ولو أقاما بينة عمل ببينة المشتري { 2 } لأن القول قول البائع لأنه ينكر ، فالبينة على المشتري وهذا منه مبني على سقوط اليمين على المنكر بإقامة البينة وفيه كلام في محله ، وإن كان لا يخلو عن قوة